هل يقع الطلاق شرعًا في حال رفعت الزوجة دعوى طلاق دون علم زوجها، لعدم موافقة الأب على الطلاق؟
الطلاق الصادر من المحكمة بغير علم الزوج وإمكان إعلامه باطل، ولا حرج في رفع الأمر للمحكمة لطلب الطلاق للضرر، ولا حق للأب في منع الابنة من ذلك، أو من الزواج بمن ترضاه بعد الطلاق الشرعي وانقضاء العدة. ويُنصح بعدم التعجل في طلب الطلاق والرجوع للزوج والمعاشرة بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131727