ما حكم طلاء المسجد، وترميم بعض أجزائه، وتلبيس حديد الزنك بقماش أو جبس للزينة؟ وهل يجوز الدعاء على شريك في التجارة كذب واختلس المال ووضعه في مشروع غير متفق عليه؟
يجوز طلاء المسجد وستر جدرانه عند الحاجة أو للتجميل ما لم يكن فيه إسراف أو مباهاة أو إشغال للمصلين. وتحرم زخرفته بالذهب والفضة ويكره زخرفته بالنقش والصبغ والكتابة وكل ما يلهي المصلي عن صلاته، وتجب إزالة ذلك إن كان من مال الوقف. ويجوز تجصيص المساجد أي تبييضها.
ويُفصل في تحلية المساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلها بين التحريم والجواز، وأما ستر المساجد بالثياب فلا بأس به من غير الحرير، وذهب بعض العلماء إلى جواز ستر الكعبة بالحرير وإلحاق غيرها بها.
ترميم المساجد لإصلاحها أو تقويتها من عمارة المساجد المأمور بها شرعًا، وهو فرض كفاية.
وينقسم ترميم المساجد إلى ثلاثة أقسام:
1. ترميم كمالي لا حاجة إليه، وهذا أقرب للإثم لإضاعة المال بلا فائدة.
2. ترميم تدعو إليه الحاجة دون الضرورة، كتقشير البلاط، وهذا يؤجر عليه صاحبه لتنظيف المسجد.
3. ترميم تدعو إليه الضرورة، كتصدع الجدران، وهذا يأخذ حكم البناء لكونه ضروريًا.
أما الدعاء على الظالم، فهو جائز شرعًا لقوله تعالى: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا" [النساء: 148].
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144406