العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في فرض الزوج على زوجته منع بعض قريباتها البعيدات من دخول بيته، لأنه لا يرتاح لهن، وخاصة ناقلات الأخبار؟ وهل يجوز للزوجة الكذب عليهن لتجنب العداوة وإرضاء الزوج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يحق للزوج منع زوجته من الإذن لبعض النساء بالدخول إلى بيته، ويجب على الزوجة طاعته في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، و"وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ". وإذا خشيت الزوجة العداوة بإخبارها بالمنع، فلها استعمال التعريض والتورية لتجنب الكذب الصريح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي