العودة إلى البحث

هل الزوج أو الزوجة مسؤولان عن إيصال الأمانة الذي ضاع، خاصة بعد إقرار الشيخ الذي كان مدينًا بقيمة الإيصال؟ وما هو الحل إذا كانت هناك مسؤولية عليهما أمام الله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ضاع إيصال من زوجك دون تفريط منه، فلا إثم عليه، حتى لو أدى ذلك لضياع حق صاحبته؛ لأن الأمين لا يؤاخذ ما لم يفرط أو يتعدى. والتفريط هو ترك الواجب، والتعدي هو فعل ما لا يجوز. ومن التفريط وضع الإيصال عند غير أمين. وقد ذكر ابن عابدين أن من وضع وديعة عند زوجته، فإن كانت أمينة لا يضمن، وإن كانت غير أمينة يضمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي