العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المبلغ المعروض مقابل التنازل عن الدعوى بعد سرقة الإسمنت وتزوير الهوية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الغاصب رد الإسمنت المغصوب إن كان موجودًا، وإن استُعمِل أو بيع أو أُتلِف، فيجب رد مثله. فإن تعذر المثل، وجب رد قيمته. إذا ثبت ذلك بحكم القاضي، فتقدر قيمته بثمن مثله يوم حكم القاضي. أما إذا تم التراضي دون حكم القاضي، فالراجح أن له قيمته يوم تلفه أو التصرف فيه. وقد ذهب الشافعية إلى أنه يأخذ أقصى القيم من الغصب إلى يوم التلف. والراجح ألا يأخذ صاحب الحق أكثر من ثمن المثل يوم التلف إذا تعذر استيفاء المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي