العودة إلى البحث

ما حكم قتل صرصور أثناء الإحرام للعمرة نسيانًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أباح الشارع للمحرم قتل ما يؤذي الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". كما يجوز لمن قرصته البراغيث والقمل أن يلقيها أو يقتلها. أما الصرصور فليس مما أذن الشرع في قتله لأنه ليس مؤذيًا شرعًا، فلا يشرع قتله، ولكن ليس في قتله جزاء لأنه ليس بصيد، وينبغي لمن قتله أن يستغفر الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي