هل يجب على الطفل إذا بلغ أداء الدين الذي اشترى به لعبة بالدّين، أم يكون ذلك مستحباً؟
إذا دفع شخص ماله لطفل ببيع أو قرض وأتلفه الطفل، فالمالك مضيع لماله. وقيل إن الطفل لا يضمن هذا المال، أو يضمنه. أما إذا كان المبيع باقيًا، فللبائع استرداده.
جاء في الإنصاف: "من دفع إليهم يعني الصبي والمجنون والسفيه ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا فإن تلف فهو في ضمان مالكه".
وعليه فالطفل يضمن وجوبًا. وفي قول آخر لا يضمن لا حالاً ولا بعد بلوغه.
جاء في مجمع الضمانات: "وإن كان المشتري صبيا محجورا لا يضمن أصلا لا في الحال ولا بعد البلوغ".
وجاء في المجموع: "إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ، وكذلك لو اقترض مالا".
وقيل: لا يضمن ظاهرًا، ويغرم باطنًا بعد البلوغ.
وإذا كان الصبي مميزًا وتصرف بإذن وليه صح بيعه وشراؤه في إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة، والثانية لا يصح حتى يبلغ وهو قول الشافعي. أما غير المميز فلا يصح تصرفه وإن أذن له الولي فيه إلا في الشيء اليسير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94517
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي