العودة إلى البحث

هل يجوز رد السلام على اليهود عند الاضطرار خشية اتهام المسلم بالعنصرية، أو شراء الحاجيات منهم عند عدم توفرها عند المسلمين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن تقر المرأة في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، بشرط انضباطها بضوابط الشرع، لقوله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" وقوله صلى الله عليه وسلم: "قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن".

ويجوز شراء المسلم حاجته من اليهودي عند عدم وجودها عند المسلم، فقد تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم.

أما رد السلام عليهم فهو جائز عند أمن الفتنة، لكن يحرم ابتداؤهم بالسلام عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام".

ويحرم موالاتهم ومحبتهم بالقلب لقوله تعالى: "قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي