هل يجوز للأب الموافقة على طلاق ابنته وهدم الأسرة دون سبب مقنع، وهل عليَّ إثمٌ إن طلّقتها وتركت الأبناء لتربيهم على الدلع والعناد؟
خروج الزوجة من بيت زوجها وطلبها الطلاق دون عذر شرعي لا يجوز، وإعانة الأب لابنته على ذلك محرم، وطاعة الزوج أوجب على المرأة من طاعة غيره. تدخل أهل الزوجة لطلب الطلاق يُعد تخبيباً محرماً. ينصح بالصبر وعدم التعجل في الطلاق، ومحاولة إيجاد وسيط، وإن أصروا ووافقت الزوجة، فلا حرج في الطلاق، ويجوز للزوج حينها الامتناع عن طلاقها حتى تفتدي منه بمال. حضانة الأولاد تكون للأم ما لم تتزوج، إلا إذا بلغوا سن السابعة فالمعتبر مصلحة الطفل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105659