هل يجوز للأم أن تصرف من مال ابنتها البالغة المدخر لها لأداء فريضة الحج؟
إذا كان الراتب المذكور مقابل ما اقتطع من مال الأب في حياته، فهو حق للورثة يقسم بينهم حسب نصيبهم الشرعي، ولا عبرة بتخصيص القانون البنت بهذا المال. أما إن كان منحة من الدولة خصت به ابنته، فهو حق خالص لها. لا يجوز التصرف في مال البنت البالغة الرشيدة إلا بإذنها، وإذا لم تحج حجة الإسلام وجب عليها الحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125337