العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء بنت الابنة من مال الزكاة لغرض الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القول الراجح أنَّه يجوز للأصل دفع زكاته لفرعه إن لم تجب نفقته عليه، ونفقة ولد البنت على الجد مختلف فيها. فإن كانت نفقتها لا تجب عليك، وكانت لا تملك ما تتزوج به، جاز لك دفع زكاتك لها، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي