هل يجوز التصدق على بنت متزوجة ولها أطفال وزوجها مفقود، لتعيل أطفالها؟
إذا كانت المرأة المتزوجة فقيرة وزوجها كذلك، أو غائب ولا يترك لها مالاً، جاز أن تُعطى من الزكاة. ولا يجوز لأبويها إعطاؤها من زكاتهما إذا كانت النفقة واجبة عليهما، إلا لسداد دين عليها لا يخص النفقة، أو إذا كان الأب عاجزاً عن نفقتها ولديه مال تجب فيه الزكاة. ويرى الشيخ ابن عثيمين جواز دفع الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة إذا لم يتمكن الأب من النفقة عليها وعلى أولادها، والأفضل دفعها لزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14277