ما حكم الشرع في ابنة صفعت والدها على وجهه لردعه عن مداعبتها ومحاولة عضّها كـ"الزوج زوجته"، وهل تعدّ مذنبةً تجاهه، وهل يجب عليها طلب السماح منه بعد مرور خمس سنوات على زواجها؟
قد يكون ظن المرأة بوالدها وسوسة من الشيطان، ويجب على الأب ألا يداعب ابنته الكبيرة بمثل ذلك، وعلى البنت ألا تمكنه، لكن لا يجوز لها سبه أو صفعه؛ فهذا عقوق محرم. قال تعالى: "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ". ويجب عليها التوبة إلى الله بالندم والعزم على عدم العود، والإكثار من الصالحات والدعاء لوالدها وعدم إخبار أحد بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94693