ما حكم التطوع في العمل الإغاثي دون إذن الوالدين وعلمهما، إذا غلب على الظن منعهما؟
لا يجوز لك السفر لمواطن الخطر بحجة التطوع لمساعدة المنكوبين دون إذن الوالدين ورضاهما، طالما أن العمل لم يتعين عليك. فحتى الجهاد، الذي هو أفضل الأعمال، يُشترط فيه إذن الوالدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد". وقد حُرّم على الولد الجهاد بغير إذنهما لما يسببه ذلك من مشقة وتفجع عليهما، ويُلحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه. وإذا تركت التطوع برًا بوالديك، فالمأمول أن يجمع الله لك أجر نيتك الصالحة وأجر بر الوالدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195402