هل يجوز الالتحاق بنشاطات خيرية أو أنشطة تقرب إلى الله دون علم الأب إذا كان يرفضها دون سبب؟
ليس من عقوق الوالدين عصيانهما في غير المعروف؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ». فإذا كانت الأنشطة التي تشتركين فيها من أعمال الخير والقرب، وخالية من المخالفات الشرعية، والأمن مستتب في منطقتك، ولم تؤدِّ مشاركتك إلى إضرار بالوالد، ولم يبدِ الوالد مانعًا معتبرًا شرعًا، فلا حرج عليك في الالتحاق بتلك الأعمال دون علمه. ومما يدل على جواز مشاركة المرأة في أعمال الخير أن هذا من باب فروض الكفاية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143246