العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت محصورين في الزوجة والإخوة لأم فقط، فإن تقسم كالتالي:

الزوجة: تأخذ الربع فرضًا (1/4) لعدم وجود الفرع. الإخوة للأم (ذكورًا وإناثًا): يأخذون الثلث فرضًا (1/3) لتعددهم وعدم وجود الفرع أو الأصل.

وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم يرد على الإخوة للأم دون الزوجة، لأن الرد لا يكون على الزوجين.

أصل المسألة من 4 وتصح من 20، فتقسم التركة إلى 20 سهمًا:

الزوجة: 5 أسهم (الربع). الإخوة للأم: 15 سهمًا (الثلث وما تبقى بالرد)، وتقسم بينهم بالتساوي، فيأخذ كل واحد منهم 3 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159293
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي