ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت محصورين في الزوجة والإخوة لأم فقط، فإن تقسم كالتالي:
الزوجة: تأخذ الربع فرضًا (1/4) لعدم وجود الفرع. الإخوة للأم (ذكورًا وإناثًا): يأخذون الثلث فرضًا (1/3) لتعددهم وعدم وجود الفرع أو الأصل.
وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم يرد على الإخوة للأم دون الزوجة، لأن الرد لا يكون على الزوجين.
أصل المسألة من 4 وتصح من 20، فتقسم التركة إلى 20 سهمًا:
الزوجة: 5 أسهم (الربع). الإخوة للأم: 15 سهمًا (الثلث وما تبقى بالرد)، وتقسم بينهم بالتساوي، فيأخذ كل واحد منهم 3 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159293
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159293
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي