من يرث المرأة المتوفاة، التي تركت أختًا شقيقة، وأولاد أخت شقيقة، وأخوين لأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أختًا شقيقة وأخوين لأم، فللشقيقة النصف، وللأخوين لأم الثلث يقسم بينهما بالتساوي، والباقي يرد على الأخت الشقيقة والأخوين لأم. فتقسم على خمسة أسهم، للشقيقة ثلاثة أسهم (فرضًا وردًا)، ولكل واحد من الأخوين لأم سهم واحد (فرضًا وردًا). أما أبناء الأخت الشقيقة فهم من ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب الفروض. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154919
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154919
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي