العودة إلى البحث

هل يرث أولاد الأخت المتوفاة قبل الميت، وصية "أن يرثهم أولاد أخته المتوفاة قبله كأنها على قيد الحياة"، مع وجود زوجة وأخ شقيق وأختين شقيقتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

في هذه المسألة، إذا ترك الميت زوجة وأخًا شقيقًا وأختين شقيقتين، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ والأختين تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على 19 سهمًا: 4 للزوجة، 6 للأخ الشقيق، 3 لكل أخت شقيقة، و3 لأولاد الأخت المتوفاة. إذا كانت الأخت المتوفاة أختًا من الأب فقط، تبطل الوصية، وتقسم التركة من 16 سهمًا بنفس السهام المذكورة. إذا كانت الأخت من الأم فقط، تقسم التركة من 56 سهمًا: 12 للزوجة، 36 للإخوة (18 للأخ و9 لكل أخت)، وتكون الوصية 8 أسهم لأبناء الأخت المتوفاة. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي