هل يرث أولاد الأخت المتوفاة قبل الميت، وصية "أن يرثهم أولاد أخته المتوفاة قبله كأنها على قيد الحياة"، مع وجود زوجة وأخ شقيق وأختين شقيقتين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في هذه المسألة، إذا ترك الميت زوجة وأخًا شقيقًا وأختين شقيقتين، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ والأختين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تقسم على 19 سهمًا: 4 للزوجة، 6 للأخ الشقيق، 3 لكل أخت شقيقة، و3 لأولاد الأخت المتوفاة. إذا كانت الأخت المتوفاة أختًا من الأب فقط، تبطل ، وتقسم التركة من 16 سهمًا بنفس السهام المذكورة. إذا كانت الأخت من الأم فقط، تقسم التركة من 56 سهمًا: 12 للزوجة، 36 للإخوة (18 للأخ و9 لكل أخت)، وتكون الوصية 8 أسهم لأبناء الأخت المتوفاة. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113132
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113132
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي