العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أولاد الأخت المتوفاة قبل الميت، وصية "أن يرثهم أولاد أخته المتوفاة قبله كأنها على قيد الحياة"، مع وجود زوجة وأخ شقيق وأختين شقيقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في هذه المسألة، إذا ترك الميت زوجة وأخًا شقيقًا وأختين شقيقتين، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، والباقي للأخ والأختين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تقسم على 19 سهمًا: 4 للزوجة، 6 للأخ الشقيق، 3 لكل أخت شقيقة، و3 لأولاد الأخت المتوفاة. إذا كانت الأخت المتوفاة أختًا من الأب فقط، تبطل ، وتقسم التركة من 16 سهمًا بنفس السهام المذكورة. إذا كانت الأخت من الأم فقط، تقسم التركة من 56 سهمًا: 12 للزوجة، 36 للإخوة (18 للأخ و9 لكل أخت)، وتكون الوصية 8 أسهم لأبناء الأخت المتوفاة. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113132
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي