العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث بنت الأخت الشقيقة المتوفاة قبل أخيها خالها، مع وجود زوجة وأربع أبناء أخ شقيق وأختين شقيقتين للمتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا يقسم بينهم بالسوية. وتقسم على ثمانية وأربعين سهمًا: للزوجة اثنا عشر سهمًا، وللأختين اثنان وثلاثون سهمًا (لكل منهما ستة عشر سهمًا)، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. أما بنت الأخت فلا ترث. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون والوصايا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158214
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي