العودة إلى البحث

هل ترث بنت الأخت الشقيقة المتوفاة قبل أخيها خالها، مع وجود زوجة وأربع أبناء أخ شقيق وأختين شقيقتين للمتوفى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا يقسم بينهم بالسوية. وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا: للزوجة اثنا عشر سهمًا، وللأختين اثنان وثلاثون سهمًا (لكل منهما ستة عشر سهمًا)، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. أما بنت الأخت فلا ترث. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون والوصايا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي