هل يجوز للمسلم الذي يمتلك متجرًا لبيع ألعاب الأطفال التي تحتوي على صور لذوات الأرواح، وسيارات تصدر موسيقى، وشخصيات كرتونية شركية، أن يبيع هذه الألعاب بأسعار مخفضة لتجنب الخسائر المادية الكبيرة التي قد تؤدي به إلى الديون، مع علمه بعدم جواز الاستمرار في تجارتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع المحرمات، ولو أدى ذلك إلى الخسارة، أما بيع الألعاب التي على صورة ذوات الأرواح، فيجوز بيعها إذا كانت للصغار، لما ورد من في لعب البنات، وما في معناه من الصور الناقصة التي لا تبقى معها الحياة. أما بيعها للكبار فلا يجوز إذا كانت الصورة كاملة.
لا يجوز بيع ما يشتمل على الموسيقى، إلا إن أمكن تعطيل الموسيقى منها.
ولا يجوز بيع الألعاب التي على هيئة الشخصيات الكرتونية الشركية، بل يجب إتلافها.
والمخرج لمن اشترى شيئًا محرمًا هو أن يرده على بائعه، وإلا فلا يجوز بيع إلا مع إتلاف هيئته المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16320
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي