ما الحكم الشرعي في رهن قطعة أرض عام 1955 بمبلغ 100 دينار أردني، اكتُشفت وثيقته عام 2011 بعد وفاة الراهن والمرتهن، وهل يعيد أهل الراهن مبلغ 100 دينار لأهل المرتهن مع الأخذ بالاعتبار قيمة الدينار في تلك الفترة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على ورثة الراهن سداد المائة دينار لفك الأرض المرهونة، ولا يؤثر اختلاف قيمة المائة عما كانت عليه، فالمقترض أو وارثه يلزمه رد مثل القرض فقط. يقضى بأمثاله. وإذا انعدمت العملة القديمة، سداد قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاق الدين وانعدام العملة القديمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122596
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122596
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي