العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في رهن قطعة أرض عام 1955 بمبلغ 100 دينار أردني، اكتُشفت وثيقته عام 2011 بعد وفاة الراهن والمرتهن، وهل يعيد أهل الراهن مبلغ 100 دينار لأهل المرتهن مع الأخذ بالاعتبار قيمة الدينار في تلك الفترة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على ورثة الراهن سداد المائة دينار لفك الأرض المرهونة، ولا يؤثر اختلاف قيمة المائة عما كانت عليه، فالمقترض أو وارثه يلزمه رد مثل القرض فقط. فالدين يقضى بأمثاله. وإذا انعدمت العملة القديمة، فالواجب سداد قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاق الدين وانعدام العملة القديمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122596
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي