العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنا طلقتها وهي حرام علي" في حالة الغضب الشديد وعدم نية الطلاق، علمًا بأن القائل لا يتذكر قوله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لعم زوجتك: "إذا لم تأت في الساعة العاشرة أطلقها" مجرد وعد بالطلاق لا يقع به شيء. أما قولك لابنك: "خذ أمك فأنا طلقتها وهي حرام علي" فطلاق صريح يقع به الطلاق إن كنت قلته بوعي، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق الأول أو الثاني. وعبارة "هي حرام علي" تحتمل عدة تأويلات، وإن لم تتذكر قصدك بها تلزمك كفارة عند الشافعية. وينصح بمراجعة أهل العلم لتحديد الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي