العودة إلى البحث
السؤال

هل الإشهاد على البيع المطلوب في آية (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) خاص ببيوع معينة أم هو منسوخ، وذلك لأن الناس لا تشهد على البيع في الأسواق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإشهاد على الوارد في الآية الكريمة محمول على الاستحباب والندب لا على الوجوب، وهو مندوب إليه في جميع عقود البيع، إلا النزر اليسير الذي ليس في العادة التوثيق فيه بالإشهاد نحو شراء الخبز والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77834
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي