ما رأي الدين في مساعدة الزوجة لزوجها ماليًا، وكم المقدار الذي يجب أن تسهم به، وكم تأخذ لنفسها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن مال الزوجة حقٌ لها، ولا يجوز للزوج أخذه إلا بإذنها. لا يجوز للزوجة العمل إلا بإذن الزوج (ما لم تشترط ذلك قبل النكاح)، وللزوج أن يشترط جزءًا من راتبها مقابل إذنه بالعمل. لا يجب على المرأة مساعدة زوجها في النفقة، لكنه من حسن العشرة وأفضل الصدقة، ولها عليه أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132927
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132927
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي