العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي الدين في مساعدة الزوجة لزوجها ماليًا، وكم المقدار الذي يجب أن تسهم به، وكم تأخذ لنفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن مال الزوجة حقٌ لها، ولا يجوز للزوج أخذه إلا بإذنها. لا يجوز للزوجة العمل إلا بإذن الزوج (ما لم تشترط ذلك قبل )، وللزوج أن يشترط جزءًا من راتبها مقابل إذنه بالعمل. لا يجب على المرأة مساعدة زوجها في ، لكنه من حسن العشرة وأفضل ، ولها عليه أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132927
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي