هل يجوز لموظف الجمارك الحصول على مكافآت من الأموال المحصلة من الغرامات المفروضة على المهربين ومزوري الوثائق، وهل يختلف الحكم إذا كانت هذه المكافآت ناتجة عن ظلم بعض الموظفين لشخص ما؟ وهل يجوز أخذ البضائع المتروكة في الجمارك أو إعطاؤها للمحتاجين بدلًا من إتلافها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحصيل الجمارك، في الغالب، أخذٌ لأموال الناس بغير وجه شرعي، فلا يجوز العمل به لكونه إعانة على المنكر. التعزير بالمال محرم عند جماهير العلماء، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم "، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام". ينصح بترك العمل في الجمارك؛ والمكافآت لا يجوز أخذها أو الانتفاع بها، وإذا خشي عليها من الاستيلاء، فتؤخذ وتُتصدق بها عن أصحابها إن لم يمكن ردها. أما البضائع المتروكة التي يخشى عليها التلف أو الضياع، فلا حرج في أخذها وإعطائها للمحتاجين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92690
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92690
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي