هل يجوز لموظف الجمارك الحصول على مكافآت من الأموال المحصلة من الغرامات المفروضة على المهربين ومزوري الوثائق، وهل يختلف الحكم إذا كانت هذه المكافآت ناتجة عن ظلم بعض الموظفين لشخص ما؟ وهل يجوز أخذ البضائع المتروكة في الجمارك أو إعطاؤها للمحتاجين بدلًا من إتلافها؟
تحصيل الجمارك، في الغالب، أخذٌ لأموال الناس بغير وجه شرعي، فلا يجوز العمل به لكونه إعانة على المنكر. التعزير بالمال محرم عند جماهير العلماء، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام". ينصح بترك العمل في الجمارك؛ والمكافآت لا يجوز أخذها أو الانتفاع بها، وإذا خشي عليها من الاستيلاء، فتؤخذ وتُتصدق بها عن أصحابها إن لم يمكن ردها. أما البضائع المتروكة التي يخشى عليها التلف أو الضياع، فلا حرج في أخذها وإعطائها للمحتاجين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92690