العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر دفع جزء من عمولة تخفيض الجمارك للموظفين الحكوميين رشوة، وهل المال المكتسب من ذلك حرام، وهل أخذ مكافأة مالية كاملة عن طريق فاتورة غير حقيقية لتجنب الضرائب حرام، وكيف يمكن تطهير الأموال المكتسبة من ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ عمولة لتخفيض الجمارك، فإن كانت الجمارك تؤخذ بحق نظير خدمات، فلا يجوز التهرب منها، وما يدفع للتهرب منها رشوة محرمة. وإن كانت الجمارك تؤخذ بغير حق وظلم، فلا يجوز أخذ عمولة على دفع الظلم، لكن يجوز للمظلوم دفع مال لتخفيضها أو التهرب منها، فما يدفع في هذه الحالة رشوة في حق الآخذ دون المعطي. أما إحضار فاتورة للتهرب من الضرائب، فيعتمد حكمها على حكم أخذ الضرائب نفسها، فإن كانت تؤخذ بحق فلا يجوز التهرب منها، وإن كانت تؤخذ بغير حق فلا حرج في التهرب منها. ولتطهير المال من ، يجب تقدير ما دخل فيه منه، وإخراج الذي يغلب على الظن أنه حرام، وإعطاؤه لأصحابه إن كانوا معينين وإلا فالتصدق به عنهم، وما كان حقاً للدولة فينفق في مصالح المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56788
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي