ما حكم فحص الطبيب الشرعي لفرج المرأة بأمر قضائي، وهل ينقض الوضوء بذلك، وما حكم تشريح الجثث بأمر قضائي، وهل ينقض ذلك الوضوء الأصغر أو الأكبر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تفحص المرأة أنثى مثلها، فإن لم توجد أنثى جاز فحص الرجل للضرورة، ويقتصر نظره ولمسه على قدر الحاجة. ينتقض وضوء الطبيب إذا خرج منه مذي أو مني أو مس فرج المرأة بلا حائل، وينتقض وضوء المرأة بملامسة فرجها بلا حائل أو خروج بلل. تشريح جثة الميت جائز لمصلحة راجحة، ولا ينقض الطهارة الصغرى أو يوجب الغسل الأكبر ما لم تحصل موجباتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87094