هل على والدي ذبح بسبب الخطأ في بداية طواف القدوم في حج التمتع، حيث بدأ الطواف من الركن العراقي وأكمل سبعة أشواط منتهياً فيه، مع العلم أنه أدى طوافين تطوعيين صحيحين في نفس اليوم؟
إذا حج الأب متمتعًا، فإن طوافه لا يعتد بالشوط الأول إذا بدأه بعد مجاوزة الحجر الأسود، ويلغى هذا الشوط، ويصبح الشوط الثاني هو الأول.
إن أتم الأب سبعة أشواط دون احتساب الشوط الأول الملغى فطوافه صحيح. أما إذا اعتبر الشوط الناقص ضمن السبعة أشواط فإن طوافه لا يصح عند .
لا يجوز طواف التطوع عن طواف العمرة، ولا يصح بعد طواف غير صحيح.
يرى الأحناف أن تمتعه وحجه صحيحان إن كان أحرم بعد طواف معظم أشواط العمرة، وعليه دم لجبر النقص في الشوط السابع.
العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء.
اختلف الفقهاء غير الأحناف في صحة المتمتع بالحج في هذه الحالة: فذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل تمام ويصبح قارنا، أما الشافعية وبعض المالكية فلم يجيزوا إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف.
أما الحنابلة فذهبوا إلى عدم صحة إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف إلا لمن معه هدي، فيصبح قارنًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128968
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128968
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي