هل يجوز ختان البنت ختانًا شرعيًا دون موافقة والدها أو علمه؟
لا ينبغي للأب رفض ختان ابنته، فالختان مستحب للإناث وفيه مصلحة ظاهرة لهن، ويدل على ذلك حديث: "لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل". والمقصود منه تعديل شهوة المرأة. وعلى الأم محاولة إقناع الأب، وإن أصر فلا تختن البنت بدون علمه، لأن الأب هو ولي الصغير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47412