العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث أحد الزوجين الآخر إذا توفي قبل الدخول، وهل تجب العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم عقد الزواج صحيحًا ومات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن الزوجية تبقى قائمة ويقع التوارث بينهما، لعموم قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ).

كما تلزم الزوجة عدة الوفاة (أربعة أشهر وعشرًا) لعموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده.

وقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن امرأة مات زوجها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقًا، فقال: (لها الصداق كاملًا، كصداق نسائها، وعليها العدة ولها الميراث)، وذكر معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بِرْوَعَ بنت واشق بمثل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8231
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي