ما هي عدة المطلقة قبل الدخول بها، وما حكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟
المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها بإجماع أهل العلم؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا". أما المتوفى عنها زوجها، فعليها العدة ولو مات زوجها قبل الدخول بها؛ لعموم قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً"؛ ولقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في "بردع بنت واشق" بمثل ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39341