هل يجوز بيع سجائر المدخن المتوفى والتصدق بثمنها، أم يجب إتلافها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السجائر محرمة ولا يجوز بيعها، ومصيرها الإتلاف، ولا ضمان في إتلافها؛ لأن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه، وما حُرّم الانتفاع به لم يجب ضمانه. فيجب إتلافها لئلا تقع في يد من يدخنها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194659
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194659
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي