هل يقع الطلاق إذا رأى الزوج أخا زوجته عند بيت أهلها، بعد أن حلف يمين طلاق على ذلك؟
إذا قلت لزوجتك: "إذا رأيت أخاها وأنت عند بيت أهلها وقت زيارتهم فأنت طالق"، فهذا تعليق للطلاق. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور بوقوع الطلاق عند الحنث في اليمين، سواء قصدت إيقاعه أو مجرد التهديد، فإذا رأيت أخاها عند زيارتك أهلها، وقع طلاقها، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها ما لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كنت حلفت بقصد التهديد ولم تقصد إيقاع الطلاق، لم يقع الطلاق برؤيتك أخاها، ولكن تلزمك كفارة يمين. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155774