ما حكم استنساخ قرص مدمج (CD-ROM) للكتب الفقهية غير المتوفرة، إذا كان الاستنساخ ليس لغرض التجارة؟
لا يجوز نسخ برامج الكمبيوتر التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"، و"من سبق إلى مباح فهو أحق به". وهذا المنع يشمل المسلم والكافر غير الحربي. وإذا نص صاحب البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقًا. وبعض الشركات تضع قسماً قبل الاستخدام، وهذا دليل على عدم جواز النسخ أو استخدام نسخة غير أصلية. ولو أقسم المستخدم وهو يعلم أن القرص غير أصلي، فهذا من اليمين الغموس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31644