هل يحق للزوجة طلب الطلاق و المؤخر وقائمة المنقولات لرفضها زواج زوجها بأخرى، ورفضه الإنجاب منها رغم عدم وجود أطفال؟ وما هو الحكم الشرعي؟ وهل عليها إثم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التلقيح الصناعي، ولا يجب على الزوج الموافقة عليه أو تحمل تكلفته، ولا يأثم بمنع زوجته من إجرائه. وللزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ولا يحق للزوجة طلب الخلع أو الطلاق لمجرد زواجه عليها، ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد عدم الزواج عليها. لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر شديد، مثل سوء خلق الزوج أو ميلانه لزوجة أخرى، وإذا لم تشترط الزوجة على زوجها عدم الزواج عليها، فليس لها أن تطلب الطلاق، فإن أصرت ولم تعد تريد العيش معه، فله أن يرفض الطلاق ويلجئها إلى الخلع بعوض، كأن تتنازل عن مهرها أو بعضه. فإن وافق الزوج على الطلاق، وجب للزوجة جميع حقوقها من المؤخر والقائمة، حتى لو كانت هي من طلبت الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190735
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي