ما حكم طلب الزوجة الطلاق لرفضها زواج زوجها من أخرى بغرض الإنجاب، وما هي حقوقها الشرعية عند إصرارها على ذلك، وهل يعتبر إعطاؤها مؤخر صداقها وذهبها وجهازها كاملاً مع زيادة 5 آلاف جنيه ظلماً لها؟
لا يحق للزوجة طلب الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى، لقول الدردير المالكي إنه لا يجوز لها التطليق لمثل هذا السبب، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تطلب الطلاق دون مسوغ بحرمان رائحة الجنة.
ولكن إن لم تستطع الزوجة تحمل البقاء مع الزوج بعد زواجه بأخرى، فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه.
وعليه؛ فما دامت الزوجة تسأل الطلاق لغير ضرر، فللزوج الامتناع عن طلاقها حتى تسقط له مهرها أو بعضه، ولا حرج في التراضي على أي صورة من صور الخلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154550