هل يكفي سكب الماء على المنطقة التي أصابها رذاذ البول دون مسحها، ولماذا لا يكفي المسح كما هو الحال في الاستنجاء، وهل الصلوات السابقة باطلة؟
تطهير ما أصابه البول من البدن أو الثوب يكون بجريان الماء عليه وليس بمجرد مسحه، فالمسح لا يعد غسلًا. أما الاستنجاء، فيجوز فيه المسح بالحجر ونحوه لإزالة النجاسة، ولا يشترط فيه الماء تيسيرًا ورفعًا للمشقة بسبب تكرار قضاء الحاجة وقلة الماء أحيانًا، وهذه الرخصة خاصة بموضع خروج النجاسة فقط، ولا تتعداه إلى سائر البدن أو الثوب، فما تجاوز الموضع المعتاد يجب غسله بالماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76871