العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للكفيل منع العامل من أداء فريضة الحج على الرغم من استطاعته المادية والجسدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينصح الكفلاء والمستأجرون بإعانة مكفوليهم وأجرائهم على الطاعة وتسهيل الحج لهم، لما في ذلك من أجر عظيم، ولكن لا يلزم الكفيل منح تصريح الحج إذا خشي على العمل الفساد، وهو ما ذهب إليه الفقهاء في منع الأجير من الجمعة والجماعة خشية الفساد، فمنع الحج أولى.

إذا لم يخش المستأجر على عمله، فلا يجوز له منع المكفول المستطيع من الحج، كما هو الحال في منع الزوج لزوجته من حج الفرض.

وإن رفض الكفيل التصريح، فلا يلزم الحج المكفول لعدم الاستطاعة، لكن إن أمكنه تحصيل عمل آخر يتيح له الحج، وجب عليه ذلك، أما إن خشيت منعه التصريح والإسفار عند الاستقالة أو كان في ترك العمل ضرر يمنع توفير ضروريات الحياة، فأنت معذور في ترك الحج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104643
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي