هل يجوز للكفيل منع العامل من أداء فريضة الحج على الرغم من استطاعته المادية والجسدية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينصح الكفلاء والمستأجرون بإعانة مكفوليهم وأجرائهم على الطاعة وتسهيل لهم، لما في ذلك من أجر عظيم، ولكن لا يلزم الكفيل منح تصريح الحج إذا خشي على العمل الفساد، وهو ما ذهب إليه الفقهاء في منع الأجير من والجماعة خشية الفساد، فمنع الحج أولى.
إذا لم يخش المستأجر على عمله، فلا يجوز له منع المكفول المستطيع من الحج، كما هو الحال في منع الزوج لزوجته من حج .
وإن رفض الكفيل التصريح، فلا يلزم الحج المكفول لعدم الاستطاعة، لكن إن أمكنه تحصيل عمل آخر يتيح له الحج، وجب عليه ذلك، أما إن خشيت منعه التصريح والإسفار عند الاستقالة أو كان في ترك العمل ضرر يمنع توفير ضروريات الحياة، فأنت معذور في ترك الحج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104643
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي