العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التاجر بضاعته لمندوب مؤسسة، مع تعهده برد البضاعة أو عمل خصم في حال وجدها المندوب بسعر أقل، وتفضيله بالشراء منه في حال تساوي السعر، مقابل إعطائه مبلغًا ماليًا لا يدخل ضمن حساباته مع مؤسسته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء المندوب مالًا أو هدايا؛ لدخول ذلك في الرشوة وهدايا العمال المحرمة، لأنه موظف يتقاضى راتباً على عمله، وشراء البضاعة جزء من عمله لمؤسسته، وكل ربح أو تخفيض يعود لمؤسسته.

وقد روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هدايا العمال غلول"؛ أي خيانة. وكل هدية تعطى للموظف بسبب وظيفته فهي خيانة محرمة.

كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عامل الصدقة الذي أخذ هدية: "ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟".

فلو جلس المندوب في بيته لما أهدي إليه شيء، وإنما يُعطى لأجل الشراء لمؤسسته، وهذا قد يحمله على خيانة الأمانة. الواجب الحذر من جميع صور الرشوة وهدايا العمال المحرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي