العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التحاق المصلِّي بإحدى جماعتين تُصلِّيان في وقت واحد بمسجد واحد، تفصل بينهما حائط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي إقامة جماعتين في مسجد واحد بنفس الوقت، لما في ذلك من تفريق وتشويش. فإن حدث ذلك دون قصد، فلتلتحق بالجماعة الأفضل إمامًا، كأن يكون إمام إحداهما قارئًا والآخر أميًا أو مختلفًا في إمامته، وإذا تساوت الجماعتان في الفضل أو جُهلت حالهما، فالتحق بالأكثر عددًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40341
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي