ما حكم الشرع في ميراث امرأة توفيت وتركت إخوة لأم (4 بنات وابن)، وابن عم شقيق، وأولاد ابن عم شقيق آخر متوفى، ومن له الحق في الميراث، وما القسمة الشرعية في هذه المسألة؟
لا يمكن تحديد كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا لا غموض فيه. إذا كان الورثة أربع أخوات لأم، وأخ لأم، وابن عم شقيق، وأولاد ابن عم شقيق فقط، ولم تترك المتوفاة وارثًا غيرهم، فللإخوة لأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لأولاد ابن العم الشقيق لحجبهم بابن العم الشقيق. نظرًا لخطورة المسائل المتعلقة بالتركات، ينصح بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم المختصين للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184474