العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزع ميراث امرأة توفيت عن أخ وأخت، وأربعة من أبناء ابنها المتوفى (اثنان ذكور واثنتان إناث)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة المرأة المتوفاة على أبناء وبنات ابنها مثل حظ الأنثيين، ولا نصيب فيها للإخوة والأخوات؛ لأن أبناء الابن أقرب قرابة ويحلون محل أبناء الصلب عند عدم وجودهم، مصداقًا لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ويُشدد على رفع مسائل التركات إلى المحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحصر الورثة والديون والوصايا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58715
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي