هل يلزم السائلة شيء، وقد حلفت ألا تخبر أحدا بما حدث مع شخص آخر، ثم أخبرت أختها به، دون أن تذكر اسم صاحبة القصة، ولكن أختها عرفتها؟
إفشاء السر منهي عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت؛ فهي أمانة". وقد حنثت في يمينك بإخبارك أختك بالسر، ويلزمك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئاً من ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ" (المائدة: 89).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159273