هل يجوز للموظف المشاركة في نظام ادخار تدفع فيه الشركة نسبة مئوية من الراتب وتستثمر الأموال في صندوق استثماري إسلامي تابع لبنك ربوي، مع عدم إمكانية اختيار بنك آخر، وهل يعتبر عدم الحصول على مساهمة الشركة لغير المشترك إكراها، وإذا كانت أرباح الصندوق ربوية، فهل يجوز الاشتراك بنية الحصول على مساهمة الشركة والتخلص من الأرباح؟
إذا كان البنك يستثمر الأموال المدخرة لديه في مشاريع مباحة وملتزمًا بالضوابط الشرعية، فلا حرج في الادخار لديه والانتفاع بأرباح الاستثمار. أما إذا كانت "أسلمته" مجرد غطاء لا حقيقة له، فلا يجوز الادخار فيه اختيارًا. ومن أكره على ذلك، فله أصل ماله المدخر فقط. أما الفوائد الربوية، فيجب التخلص منها بصرفها في أبواب البر والمصالح العامة للمسلمين، وإعطائها للفقراء والمساكين، ولا تترك للبنك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110734