العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز صناعة لافتة لبنك مع العلم أن ذلك قد يعتبر إعانة على الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل فيما ذكر من بنك ربوي أو غيره من المحلات التي أسست على محرم كبيع الخمور، لأن في ذلك تعاونًا على المعصية، والمعين على المعصية شريك فيها، لقوله تعالى: {فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} وقوله: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45214
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي