العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في مصنع لتصنيع الصرافات دون علم بكون المشترين بنوكًا ربوية أم غير ربوية، مع الأخذ في الاعتبار غلبة البنوك الربوية في البلاد، ودون المشاركة في تصنيع الآلة مباشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم صناعة وبيع الآلات التي تستعمل في العمليات الربوية، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وتصنيعها للبنوك الربوية يعد تعاونًا على ، الذي ورد فيه وعيد شديد. أما صناعتها للبنوك الإسلامية أو للبنوك الربوية التي تستخدمها في أعمال مباحة كالسحب ودفع الفواتير، فلا حرج فيه، لعدم تعلقه بالربا. وعند الشك في استخدام البنك لها، يُعمل بغلبة الظن، فإن غلب الظن أنها ستُستخدم في حُرّمت، وإن غلب الظن أنها ستُستخدم في أُبيحت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23383
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي