ما حكم العمل في مصنع لتصنيع الصرافات دون علم بكون المشترين بنوكًا ربوية أم غير ربوية، مع الأخذ في الاعتبار غلبة البنوك الربوية في البلاد، ودون المشاركة في تصنيع الآلة مباشرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم صناعة وبيع الآلات التي تستعمل في العمليات الربوية، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وتصنيعها للبنوك الربوية يعد تعاونًا على ، الذي ورد فيه وعيد شديد. أما صناعتها للبنوك الإسلامية أو للبنوك الربوية التي تستخدمها في أعمال مباحة كالسحب ودفع الفواتير، فلا حرج فيه، لعدم تعلقه بالربا. وعند الشك في استخدام البنك لها، يُعمل بغلبة الظن، فإن غلب الظن أنها ستُستخدم في حُرّمت، وإن غلب الظن أنها ستُستخدم في أُبيحت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23383
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23383
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي