هل يجوز العمل في تركيب أجهزة الصراف الآلي لبنك غير إسلامي، مع العلم أن الراتب يأتي من الشركة وليس من البنك، وأن الشركة غير مسؤولة عن التعاملات المالية بين البنك والمحلات التجارية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز إعانة المؤسسات الربوية ولو بخدمة غير مباشرة، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويدل على أن الوعيد يشمل كل من أعان على ، وتركيب الأجهزة لتلك البنوك الربوية يدخل في هذه الإعانة، لذا لا يجوز فعل ذلك. وكون الراتب من جهة أخرى غير مؤثر، فالعبرة بالعمل ذاته وما يترتب عليه من إعانة البنوك الربوية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138575
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138575
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي