هل يجوز العمل في تركيب أجهزة الصراف الآلي لبنك غير إسلامي، مع العلم أن الراتب يأتي من الشركة وليس من البنك، وأن الشركة غير مسؤولة عن التعاملات المالية بين البنك والمحلات التجارية؟
لا تجوز إعانة المؤسسات الربوية ولو بخدمة غير مباشرة، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويدل الحديث على أن الوعيد يشمل كل من أعان على الربا، وتركيب الأجهزة لتلك البنوك الربوية يدخل في هذه الإعانة، لذا لا يجوز فعل ذلك. وكون الراتب من جهة أخرى غير مؤثر، فالعبرة بالعمل ذاته وما يترتب عليه من إعانة البنوك الربوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138575