العودة إلى البحث

هل تلزم الخسارة المودَع عنده أم لا في حال كان سبب تلف العجل هو عدم استجابته لطلب البيع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المضاربة مشروعة، والعامل لا يتحمل خسارة رأس المال إلا بالتفريط، فإن مات العجل بتفريط المضارب فهو ضامن، وإلا فلا. وإذا طلب رب المال من العامل بيع السلعة لإنهاء المضاربة، فإن كان العامل يرفض، فللحاكم التدخل والنظر في مصلحة البيع. ولا يجوز للمضارب أن يضمن ثمن العجل إذا لم يكن هناك تفريط منه؛ لأن القول قوله في الربح والخسارة، وكذلك في دعوى تلف المال أو الخسارة فيه. أما إذا كان السائل قد وكل شخصًا آخر لدفع المال واشترى العجل، ثم أمره بالبيع فخالف أمره حتى هلك العجل، فإن الوكيل يضمن قيمة العجل إذا خالف أمر موكله الصريح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي