هل يجوز رفع المسلمة للإسدال أو الملحفة أو العباءة إذا لم تكن ترتدي بنطالًا تحتها، بسبب ظروف مثل اتساخ الطريق أو وجود ماء، أو لاعتيادها ذلك، أو لحرارة الجو، أو لتسهيل حركتها، وما حكم رفعها بقصد إظهار جمال رجليها؟
لا حرج على المسلمة في لبس الإسدال والملحفة والعباءة ونحوها إذا استوفت شروط الحجاب الشرعي، ومنها ألا يكون زينة في نفسه، ويجب على المرأة ستر قدميها وما فوق ذلك من الساقين. فإن كانت ترتدي بنطالًا أو جوربًا يستر الساقين والقدمين، فلها أن ترفع الجلباب للحاجة كاتقاء الوسخ والماء، وليس ذلك عذرًا في كشف قدميها، ولا يجوز كشف الرجلين ليتعرف الناس جمال رجليها؛ لقوله تعالى: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158285