العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لجندي مكلف ببيع السجائر في متجر تابع للجيش أن يزيد سعر البضاعة ويأخذ الفارق لنفسه، وهل يعتبر ذلك تجارة عن تراضٍ، وهل يجوز له بيع الهدايا التي يحصل عليها من المندوبين والاحتفاظ بثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العمل في المتجر يقتضي بيع الدخان أو الإعانة عليه بأي وجه، فلا يجوز العمل فيه ويجب تركه. وإذا لم يمكن الانتقال لقسم آخر أو إيجاد عمل بديل، وكانت هناك للاستمرار فيجوز بقدرها، مع وجوب تركه فور توفر بديل مشروع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81783
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي