هل يجوز لجندي مكلف ببيع السجائر في متجر تابع للجيش أن يزيد سعر البضاعة ويأخذ الفارق لنفسه، وهل يعتبر ذلك تجارة عن تراضٍ، وهل يجوز له بيع الهدايا التي يحصل عليها من المندوبين والاحتفاظ بثمنها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان العمل في المتجر يقتضي بيع الدخان أو الإعانة عليه بأي وجه، فلا يجوز العمل فيه ويجب تركه. وإذا لم يمكن الانتقال لقسم آخر أو إيجاد عمل بديل، وكانت هناك للاستمرار فيجوز بقدرها، مع وجوب تركه فور توفر بديل مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81783
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي